وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرى المنع ، وأن الواجب سترهما ؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها(1) .
فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى . والله ولي التوفيق .
من أسئلة المجلة العربية . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
وسئل الشيخ ابن باز أيضا: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة ، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم ، أما الكفان فأمرهما أوسع . إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه ، فالوجه السنة كشفه في الصلاة ، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجبي- فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي . من برنامج نور على الدرب .
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله : بالنسبة لتغطية رجل المرأة في الصلاة، فما الحكم فيه؟
الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصًا سابغًا ساترًا للقدمين. فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود -مثلاً-؛ فلا بأس من ذلك. أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الصَّحيح من أقوال العلماء: أن قدمي المرأة عورة؛ ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تطيل ثوبَها شِبرًا من فوق الكَعبين، فلما جاء ذلك السؤال: أنه قد تأتي ريح فتكشف؟ قال: تزيدُ شِبرًا آخر. والمجموع يكون ذراعًا ولا تزيد عليه.
هذا كله دليل واضح جدًّا يبين الآية الكريمة التي تقول: {ولا يَضرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكَعبين، أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسِعَين؛ فيُستر ذلك بالثوب.