لو توقف الأمر على كذب فقط فلا حرج عليه ,لا حرج على الرجل أن يتزوج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إذا علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته والقيام بسائر واجباتهن، وإذا كان من المصلحة ودواعي الألفة بينه وبين من تكره ذلك من زوجاته أن يكتم عنها زواجه بغيرها، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى فيه.
وإذا لم تقتنع بالمعاريض ونحوها فلا إثم عليه في الكذب عليها تفادياً للمفسدة التي قد تترتب على صدقه معها في هذه المسألة، فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً. قال ابن شهاب : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.أما ف هذي مشكلة أي حلفان على مصحف أو قرأن كاذبا و بطلان بداعي حسن نية ، غير مسموح
فإنه مما لا شك فيه أن الحلف بالله تعالى كذباً من أعظم المحرمات التي يجب على المسلم تجنبها، وأشدها إثماً إن كان قد اقتطع الإنسان بتلك اليمين حقاً لأخيه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
وقوله أيضاً: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن إذا تاب العبد توبة نصوحاً فإن الله تعالى بمنه وكرمه يتجاوز عنه لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم [الزمر: 53]
والله أعلم.